تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٨٢مسألة: ورجل دفر (?) يتيما، فصاح ذلك الحين، ثم سكت، ولم يضره شيء من ذلك. إذا
كانت الضربة آلمته فعلى الداء من، الضمان وإن احتاط بقدر اثنتي عشرة صدية ونصف إذا
كانت الضربة مؤثرة، وإن كانت غير مؤثرة فيحتاط بست صديات وربع والله أعلم.
والذي يحلق رؤوس الرجال بالأجرة أن المقاطعة (2) في مثل هذا لا يعجبني، وأما إذا أعطاه
شيئا بعد ما حلقه ورضي به فذلك جائز والله أعلم.
مسألة: والمرأة إذا قلعت من ابنها ضرسا من ضروس الطفولية التي تجيء مكانها غيرها أيلزمها شيء لأب الولد أو للوالد وأما إذا قلعت من ابنها ضرسا من ضروس الطفولية التي تجيء مكانها غيرها أيلزمها شيء لأب الولد أو للوالد (?) أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- إذا قلعت له ضرسه من أذية فلا يلزمها شيء والله أعلم.
مسألة: نخل حلال في أرض حلال يمر تحتها ماء فلج فيه شبهة، وتشرب من غير سقي
أن الكتابة جائزة في هذه النخل وكذلك الأكل جائز من ثمرتها على صفتك هذه والله أعلم.
(1) أي دفعه، وقد حكى ثعلب عن ابن الأعرابي: دفرته في قفاه دفرا أي دفعته. انظر: الأزهري، تهذيب اللغة، سابق، ج 14، ص 102: مادة "دفر".
(?) المقاطعة في الشرع هي
مرجع
الأجرة السنوية التي تدفع للوقوف من قبل المتصرف في العقار الذي وقفت أرضه وملكت أبنيته وكرومه وأشجاره. انظر: محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، مرجع سابق، ج?، ص???-
.???
(?) جاء في الحاشية لعله أو للولد
- ?? -