تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٨٤

ثلاثة فقراء فصاعدا من تلك القبيلة، وقال من قال جائز أن يفرق على ثلاثة فقراء فصاعدا من

تلك القبيلة وغيرها والله أعلم.

مسألة: وإذا وجد أحد شيئا من الشوك في الطريق إذا كان قادرا على إزالته؛ فيعجبني أن

يزيله عن الطريق، وإن لم يزله وطعن أحدا فلا أقدر ألزمه ضمانا والله أعلم.

مسألة: وفيمن يأخذ ماء من الفلج للوضوء في إناء، ثم يفضل منه شيء أيجوز أن يغسل

به اليدين عقب الطعام أم لا يجوز إلا من النجاسات؟ الجواب: أنه يعجبني أن يتركه للوضوء، أو

لغسل النجاسات، أو لعمل الطعام والله أعلم.

مسألة: ووجدت قفيرا في مكان لي فحفظته وعاد له مدة، ولم يكن عند بابه أحد

يعجبك أن أبيعه وأفرقه على الفقراء أم أتركه بحاله ولو ضاع وقدم؟ الجواب وبالله التوفيق-

يضيع

فالذي يعجبني من أقوال المسلمين أن يتركه بحاله وقول إنه إذا خاف اللاقط له فله أن يبيعه، ويفرق ثمنه والله أعلم.

فهذه المسألة على أثر مسألة من جواب الشيخ سعيد بن أحمد الكندي (1) فلم أدر أنها

عنه أو عن غيره رجع إلى الجواب الأول فيما أرجو.

(?) هو سعيد بن أخذ

أحمد

نزوى.

أعمال

بن مبارك بن سليمان الكندي فقيه عاش في القرن الثاني عشر الهجري؛ من بلدة سمد من. العلم عن الشيخ ابن عبيدان والشيخ ناصر بن علي الحمراشدي. كان بحرا زاخرا في علم الفقه وفي سائر العلوم. من آثاره العلمية: مسائل في كتب الأثر يوجد بعضها في كتاب لباب الآثار قتل ظلما أيام الإمام بلعرب بن حمير. انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين مرجع سابق، ج 1، ص 60-61.

- VT-