تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٨٥مسألة ورجل أعان رجلا على أخذ شيء من مال والده بغير رضا الوالد ما يلزم الرجل
المعين له قيمة المأخوذ كله أم نصف القيمة إذا كان هذا الرجل لم ينتفع بشيء من ذلك بل الوالد
أخذ جميع وإنما هذا أعانه على حمله؟ الجواب: قال بعض يلزمه الجميع، وفيه قول لبعض المسلمين يلزمه النصف والله أعلم.
مسألة: وفيمن يقبض الزكاة من هذه الرموم (?) التي فيها شبهة، وتحرم أيجوز أن يصلي في
ثوب الذين في أيديهم، ويقعد على فرشهم وكذلك هل يجوز له أن يقول لأحد من أصحابها أن له طعاما مثل خبر أو أرز أو غير ذلك إذا كان الطعام ليس من الدموم وإنما هو من. يصنع
عنده؟
الجواب وبالله التوفيق- جائز جميع ما ذكرته على صفتك هذه ولا يضيق عليه ذلك والله أعلم. مسألة: وهل يجوز للمرأة أن تثقب أذني ابنتها، أو أنفها على ما يفعله الناس من غير
رأي الأب وكذلك اليتيمة هل يجوز لأمها أن تفعل ذلك أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- في مثل
هذا يجري الاختلاف بين المسلمين قال من قال جائز للأم ما ذكرته بلا رأي أب والله أعلم.
سابق
(?) الرموم جمع مفرده، رم، والرم عند أهل عمان هو أرض غير مملوكة لأحد تكون بين العمران. لا تستعمل الرموم لشيء، أو كانت تستعمل من قبل ثم هجرت. انظر: مجموعة من الباحثين، معجم المصطلحات الإباضية، مرجع. ج ?، ص 437.
- ?? -