تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٩٣إنه جائز ضرب الدابة إذا لم يكن فيه ضرر عليها على قول بعض المسلمين، وقول لبعض المسلمين
إن الدابة لا تضرب والله أعلم.
مسألة ومنه وفيمن يأخذ ماء من الزاجرة في إناء لوضوء، أو لشراب، أو لعمل طعام بلا
إذن الزاجر أيكون ضامنا أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق - في ذلك اختلاف، وأحب إلي أن يكون
بإذن الزاجر والله أعلم.
مسألة
ومنه وهل للرجل أن يضع في ماله سما (?) للدجاج، أو للكلاب، إذا شكا منها
المضرة؟ الجواب - وبالله التوفيق في ذلك اختلاف بين المسلمين والله أعلم.
ذلك
مسألة: ومنه وفي رجل أخذ في يده ترابا قدر كف تراب، أو خوصة لحاجة هل له في من مال رجل ليستبرئ (?) بالتراب، أو لحاجة له غير الاستبراء، أعليه رد مثله والخلاص منه أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق لا يلزمه شيء على أكثر قول المسلمين والله أعلم.
مسألة:
ومنه وفي أخذ الماء من الفلج للوضوء، ولغسل الآنية والأيدي بعد الطعام أيجوز
ذلك أم لا؟ الجواب: أما الوضوء فجائز وأما لغسل الآنية والأيدي من غير نجاسة فيعجبني
(?) يجوز في السَّم فتح السين وضمها، ويجمع على سموم وسمام. انظر: الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، تحقيق. يوسف الشيخ محمد طه. (بيروت: المكتبة العصرية، 1420هـ / ????م)، ج ?، ص 154: مادة س م م. (?) الاستبراء هنا إزالة النجس بعد قضاء الحاجة بالأحجار، أو ما يقوم مقامها من كل جامد طاهر منق، ليس بمطعوم ولا بذي حرمة. انظر: مجموعة من الباحثين معجم المصطلحات الإباضية، مرجع سابق، ج?، ص???.
- ?? -