تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185
الجزء ١ · صفحة ٩٢بينهما فرق؟ الجواب في ذلك اختلاف قال من قال يجوز له أن ينزع مها منها بلوه بلا إذن
أربابها، وقال من قال لا ينزع منها إلا بإذن أصحابها والله أعلم.
ومنه وفي رجل جاء إلى بير في الفلاة، ولم يجد معها أحد، ووجد بها دلوا، أو منجورا، أو
حبلا في الدلو، أيجوز له أن يزجر منها بالآلة التي وجدها فيها للوضوء، أو للغسل، أو للشري،
أو للشرب، ولسقي الدواب أم لا يجوز إلا بإذن أصحاب الآلة، أرأيت إن زجر ولم يعلم أنه نقص تلك الآلة شيء من بزجره أعليه في مثل هذا بأس أو ضمان وعليه أن يستحل أصحابها إن وجدهم الجواب وبالله التوفيق- إذا كان محتاجا للماء جاز له الماء من البئر بالآلة التي عليها فإن أخذت في الآلة فعليه الضمان وعليه أن يستحل أصحاب الآلة، وإن وجدت لم يحدث في الآلة حدثا فلا ضمان عليه وقال بعض المسلمين عليه أن يستحل أصحاب الآلة على كل حال
والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي رجل عليه لرجل ضمان فاستحله من كذا وكذا لارية فضة، ولم يعرفه
وجه الضمان، فأبرأه أيبرأ من ذلك فيما بينه وبين الله أم لا؟ الجواب وبالله التوفيق- في ذلك اختلاف، قال من قال يبرأ، وقال من قال لا يبرأ حتى يعرفه، وخاصة في الشيء الذي لا تسح
به نفس من له الضمان أو مثل الأرش والفروج والله أعلم.
مسألة: ومنه وفي ضرب الدواب عند الخدمة، أو المسير أهو جائز أم لا؟ الجواب وبالله
التوفيق- إذا كانت الدابة تقدر على المسير أكثر، وإنما ذلك من سؤادها، فقال بعض المسلمين
- ?? -