تحقيق كتاب التقييد والاختصار للشيخ سالم بن خميس المحليوي (من ص140 إلى ص185) السعدي، مانع بن سعيد بن خلفان

تحقيق كتاب التقييد والاختصار ص 140 إلى ص 185

الجزء ١ · صفحة ٩٥

فعليها أن ترد على كل واحد منهم بقدر ما أخذت منه على شرط أجرة الزنى، وإن لم تعرف

الذين

أخذت منهم،

وأجرة زناها باقية في يدها؛ فإنها تدفعه إلى ثلاثة فقراء فصاعدا والله أعلم.

ضوي

(1)

قال الناظم في رد ما أخذه الزانية على زناها أجرة اختلاف رجع.

مسألة: ومنه وفي أهل قرية يسرحون غنمهم عند الراعي، وكانت بعض من الغنم إذا

الراعي

تبقى تتردد في البلد، وتولد منها، مضرة أيكون غرم مضرة الدابة على ربها أم

على الراعي راعي القرية أم هدر؟ الجواب وبالله التوفيق- إذا كان الراعي يرعى بالجغل (2) فعليه أن يوصل الغنم إلى أصحابها، وإن لم يوصلها إلى أصحابها، وتركها تتردد، وتخرب على الناس؛ فعليه الضمان إلا أن يكون بين الراعي وأصحاب الغنم يلاقون غنمهم، فحينئذ لا يلزم الراعي

ضمان والله أعلم.

مسألة:

ومنه والذي حفظناه. آثار المسلمين أن دية شتر (?) الأذن مثل الدية في نافذة من

الأذن، والنافذة في الأذن لها ثلث دية الأذن، ودية الأذن لها نصف الدية الكبرى والله أعلم.

(1) أوى إلى بيته. انظر: تهذيب اللغة، مرجع سابق، ج ?، ص16: مادة ضوي.

(?) الجعل بالضم: ما جعل للانسان من شئ على الشئ يفعله والجعل في الفقه الإباضي نوع من الإجارة، ويناقشه فقهاء الإباضية في باب الإجارة إلا أن الفرق بين الجعالة والإجارة أن الجعالة إجارة على منفعة مظنون حصولها، وأما الإجارة فمن شروطها العلم بالمنفعة علما نافيا للجهالة واغتفر السابق في الجعالة لكونها عقدا غير لازم. انظر: الجوهري، الصحاح، مرجع سابق، ج 4، ص 1656. الكندي، ماجد بن محمد الخلاصة في فقه المعاملات المالية عند الإباضية، ط?. (مسقط: وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، 1434هـ - ????م)، ص???-???. (?) الشتر في اللغة من معانيه القطع وهو المراد هنا فيكون المراد قطع الأذن. انظر: تهذيب اللغة،

ص 224: مادة شتر.

مرجع سابق، ج??،

- ?? -