مفهوم الغاية وتطبيقاته الفقهية عند الإباضية الهنائي، عبد الكريم بن سليم بن سعيد

مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٣٧

توجد هنالك جملة.

من

ذكرها:

التطبيقات لمفهوم الغاية في الفقه الإباضي في أبواب عدة وسنشرع في

المطلب الأول: العبادات

-1

قال تعالى: وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. (المائدة: 6)

الإجماع على أن غسل اليدين والذراعين فرض دخول المرافق في الغسل ولم يدخلها داوود وزفر، والجمهور على الأول. وقيل: (إلى) بمعنى مع لقوله تعالى: (يزدكم قوة إلى قوتكم) أي

فلذكر المرافق للغسل فائدة الحد إذ لو لم تذكر لاحتمل لفظ العموم إلى الإبط واحتمل الكتف واحتمل الذراع ولما لم تتميز المرافق حكمنا بدخولها وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه أدار الماء على مرفقيه ويغسل الكفين مع الذراع ويجب نزع الخاتم أو تحريكه على

الصحيح. وإن قيل لم أوجبتم غسل المرفقين وهما حدان، والحد لا يدخل في المذكور؟

قيل بأن خطاب الله لنا بغسل اليدين إلى المرفقين وهما حدان اعتبرنا ذلك، فوجدنا أن الحد

يدل على معنيين أحدهما لا يكون داخلا في حكم المذكور وهو غسل اليدين. والآخر

داخل فيه.

??