مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٤٦(??)
منع الشارع من الإحلال قبل إتمام مناسك الحج والعمرة بالنسبة للقارن والمتمتع، فالمغيا يتم إلا بتحقق الغاية (??).
لا
14 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة الله عنها أنها قالت: قدمت مكة
رضي
وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقال: "افعلي ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت
حتى تطهري"
(VT)II
منع الشارع الحائض من الطواف بالبيت إلا بتحقق الغاية وهي الطهارة من الحيض والتطهر بالاغتسال، وأما باقي أعمال احج فيستحب الطهارة فيها وليست بواجبة (??).
15 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن النبيء صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء، فقال: "لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن، ولا الحوائل حتى يحضن" (74). 16 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض " (75).
نهي الشارع عن وطء الحامل والحائل-البكر التي لم تحض- حتى تضع الحامل الحمل، والحائل حتى تحيض. فالغاية التي بها يرتفع الحكم وضع الحمل، وبلوغ الحيض (76).
انظر: ا ر: السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج3: ص456. (72) أخرجه الربيع في مسنده. انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 445، مرجع
سابق، ???.
(??)
انظر: السالمي شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج2: ص 366. (74) أخرجه الربيع في مسنده. انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 533، مرجع
سابق، ص???.
(75) أخرجه الربيع في مسنده. انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 544، مرجع
سابق، ص???
(76) انظر: السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج2: ص52-53.
??