مفهوم الغاية وتطبيقاته الفقهية عند الإباضية الهنائي، عبد الكريم بن سليم بن سعيد

مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٤٥

صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم رسول الله شيئا أحله الله له

حتى ينحر هديه

(66)

أخذه ابن عباس من قوله تعالى: "ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله"، فالشارع منع حلق الرأس والتحلل من الإحرام حتى يتم الذبح أو النحر، فالحكم مغيًّا بالذبح أو

(67)

-??

أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال: قالت حفصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال الناس أحلوا بعمرة ولم تحلل أنت بعمرتك فقال:

"إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر " (??).

يبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الإحلال مغيًّا بتحقق نحر الهدي أو ذبحه (69).

13 - أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يتمهما جميعا (70).

(66) أخرجه الربيع في مسنده انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 432، مرجع

سابق، ص 186.

(67) انظر: السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج?: ص???.

(68) أخرجه الربيع في مسنده. انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 433، مرجع

سابق، ص???.

(69) انظر: السالمي، شرح الجامع الصحيح، مرجع سابق، ج3: ص324. (70) أخرجه الربيع في مسنده. انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 443، مرجع

سابق، ص???.

??