مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية
الجزء ١ · صفحة ٥٠الشخص يعد أمينا وأوفى بعهده إذا سلمها يوم الخميس؟ مع العلم أن مبلغ
السداد متوفر عنده وهل تعد الخميس داخلة في المهلة؟
الجواب: المسألة فيها تفصيل، على القول الذي يجعل أن حكم ما بعد الغاية
مساوي أو مع حكم ما قبلها، فنقول: أن الشخص موف وأمين، وأن يوم
الخميس داخلة في المهلة.
والقول الذي يقول بأن الغاية هي نهاية الحكم وما بعدها مخالف لما قبلها،
فنقول: أن الشخص غير موفٍ وليس أميناً، وأن يوم الخميس غير داخلة في
المهلة.
أبو عبيدة عن جابر عن أنس
6
بن مالك قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: "تحمر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " (86).
وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (??). والنهي واقع على البائع والمشتري.
(86) أخرجه الربيع في مسنده انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 558، مرجع
سابق، ص 196.
(??) أخرجه الربيع في مسنده انظر الفراهيدي الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 565، مرجع
سابق، ص 248.
42