مفهوم الغاية وتطبيقاته الفقهية عند الإباضية الهنائي، عبد الكريم بن سليم بن سعيد

مفهوم الغاية وتطبيقاتها الفقهية عند الإباضية

الجزء ١ · صفحة ٥٠

الشخص يعد أمينا وأوفى بعهده إذا سلمها يوم الخميس؟ مع العلم أن مبلغ

السداد متوفر عنده وهل تعد الخميس داخلة في المهلة؟

الجواب: المسألة فيها تفصيل، على القول الذي يجعل أن حكم ما بعد الغاية

مساوي أو مع حكم ما قبلها، فنقول: أن الشخص موف وأمين، وأن يوم

الخميس داخلة في المهلة.

والقول الذي يقول بأن الغاية هي نهاية الحكم وما بعدها مخالف لما قبلها،

فنقول: أن الشخص غير موفٍ وليس أميناً، وأن يوم الخميس غير داخلة في

المهلة.

أبو عبيدة عن جابر عن أنس

6

بن مالك قال: نهى النبيء صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهو فقيل له: يا رسول الله وما تزهو؟ قال: "تحمر" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرأيتم لو منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه " (86).

وعن أبي سعيد الخدري أيضا قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (??). والنهي واقع على البائع والمشتري.

(86) أخرجه الربيع في مسنده انظر: الفراهيدي، الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 558، مرجع

سابق، ص 196.

(??) أخرجه الربيع في مسنده انظر الفراهيدي الربيع بن حبيب الجامع مسند الإمام الربيع، رقم: 565، مرجع

سابق، ص 248.

42