تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ١٠١

واعتقاده في الحدث الثاني أن ذلك الحدث حكمه حكم الدعاوي، الذي قالوا في أهل

ذلك الحدث فالقول يخرج مخرج الدعاوي، وكل (1) منهم مخصوص فيهم بعلمه (?

معه

في أحدٍ منهم بعينه واسمه مما تجب به عليه الولاية فيتولاه، أو يصح عنده في أحدٍ منهم

بعينه

واسمه مما تجب به (4) عليه (5) البراءة فيبرأ منه فهو واقف عنهم على ولاية المحق منهم، والبراءة من

المبطل منهم.

ويكفيهم من طلب الدنيا ما يكتفي (6) به عن السؤال، ويذر الدنيا لمن هي في يده من

أهلها، ويزهد في الدنيا؛ لأن (7) من زهد فيها جعل الله غناه بين عينيه، ومن لم يزهد فيها جعل الله فقره بين عينيه، وإنما الزهد (?) في الحلال وإن كان الزهد في الحلال ليس بفرض (9)، وأما الحرام

من ارتكبه عذبه الله، فالزهد فيه فرض.

(?) في (ج) "فكل".

(?) في (ب) "فكل منهم. مخصوص

بعلمه".

(?) سقطت من (ب) هذه العبارة "منهم بعينه واسمه مما تجب به عليه الولاية فيتولاه، أو يصح. عنده في أحدٍ منهم".

(4) في (ج) "مما يجب". (ه) في (ب) "مما يجب به عليهم".

(6) في (ج) "يكفي (?) في (ب) و (ج) "فإنَّ".

(?) الزهد هو: "خلاف الرغبة، تقول: زهد في الشيء وعن الشيء. الجوهري، تاج اللغة وصحاح العربية، مرجع

ج?، ص??: مادة "زهد". (?) في (ب) و (ج) "يفرض".

سابق

(91)