تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ١٠٢السلامة ويكفيهم من
من
أهل (?) الدنيا ترك الدنيا لهم لكي (2) يتركوها لأنهم كالكلاب
على الجيف، فمن ترك لهم جيفهم (?) سلم منهم)
ويكفيهم من
(4)
ومن نازعهم إياها لم يسلم منهم.
المأكولات أن يأكل ما يسد جوعه، ويقوى به على الطاعة (6)،
يكون ثلث بطنه الطعامه (?)، وثلث بطنه لشرابه (?)، وثلث بطنه لنفسه (9) (10)، ولا يأكل أطعمة
متضادة.
ويكفيهم من الشراب أن يشرب ما يكفيه، ويقوى به على الطاعة، ولا يشرب إلا ماءً صافياً، لا كدراً ولا بارداً (11)، وإن كان ذلك من الأنهار الجارية يأخذ بإنائه ويبرده (2 ه (??).
(?) سقط من (ب)
(?) في (ب) "لكن".
(?) في (ج) "جيفتهم".
(4) في (ب) "فمن ترك لهم جيفهم منهم سلم".
(5) سقط من (ج)
(6) في (ب) "ويتقوى به على طاعة الله".
(?) في (ب) و (ج) "يكون ثلثاً لطعامه".
(?) في (ب) "ثلثاً لشرابه"، وسقطت العبارة "وثلث بطنه لشرابه" من (ج). (?) في (ب) و (ج) "وثلثاً لنفسه".
(10) يشير إلى ما روى مقدام بن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه". قال عنه الألباني في الحاشية: "صحيح". الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة، سنن الترمذي، رقم الحديث: ????،ط2، تحقيق. إبراهيم عطوة عوض. (مصر، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، 1975م)، ج 4، ص 590. (??) في (ب) " لا كدراً ولا حاراً "، وفي (ج) "لا كدراً و بارداً لا حار لعله ويكون". (??) في (ب) "ويكفيهم من
يبرده".
ذلك الأنهار الجارية الحارة يأخذ بآنيته ثم يبرده"، وفي (ج) "الأنهار الجارة يأخذ بإنائه ثم
(??)