تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٣٦مسألة: ولا يجوز أن يسجدها بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر
حتى تغرب الشمس، ومن لم يقل إنها صلاة فإنه يسجد لها (?) في كل وقت بلا تكبير (2).
مسألة (?): لا يسجد السجدة إلا بتكبيرة ولا يرفع إلا بتكبيرة (4).
مسألة:
ومن قرأها (ه) في جماعة فعليه أن يرفع صوته بالتكبير إذا أراد السجود (6)، وكذلك
يرفع صوته بتكبيرة (إذا رفع رأسه من السجود (?)، ولا يسجد السجدة إلا وهو
طاهر (?) متوضئ.
مسألة (10): وله أن يسجدها حيث كان وجهه مستقبل القبلة، أو مستدبرها، أو
سهيليا (11)، أو نعشياً (??)، إلا أنه يؤمر أن يسجدها مستقبل القبلة.
(?) في (ب) "فله أن يسجدها".
(?) في (ج) "بلا تكبيرة".
(?) في (ب) و (ج) "وقال غيره".
(4) في (ب) "لا يسجد بلا تكبير، ولا يرفع!
(ه) في (ب) "ومن قرأ".
(6) في (ج) "فعليه أن يرفع صوته بالتكبيرة إذا رفع رأسه من السجود".
(?) في (ب) "بالتكبير".
(?) سقطت هذه العبارة من (ج) وكذلك يرفع صوته بتكبيرة إذا رفع رأسه من السجود".
(?) سقط من (ب)
(10) سقط من (ج)
(??) أي من الجهة الجنوبية، وعبّر عنها بالنجوم التي تطلع من جهتها.
(12) أي من الجهة الشمالية، وعبّر عن الجهة بالنجوم التي تطلع من جهتها، فقد جاء: "فالشمالي ما كان في جهة القطب الذي يلي بنات النعش". التهانوي، محمد بن علي، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقيق. علي ط 1. (بيروت: مكتبة لبنان ناشرون 1996م)، ج ?، ص 247.
دحروج
(26)