تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٣٧مسألة: ولا يجزي أن يومئ للسجدة بالسجود عند القدرة على السجود.
مسألة (?): ويسجدها في صلاة الفريضة والتطوع (2).
باب في النسيان في الصلاة (?)
من نسي صلاة ثم ذكرها بعد ذهاب وقتها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها (4)، وإن
لم يصلها بعد أن ذكرها إذ فات وقتها ففي الكفارة اختلاف (5)، ومن نسي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته، وأما من ركع قبل أن يقرأ، أو سجد (6) قبل أن يركع، ثم ذكر فيرجع يقرأ ثم يركع (7) ثم
(?) سقط من
(?) زيادة في (ج) وهي: "انقضى، اختلف في عدد سجود القرآن، يروى عن ابن عباس وابن عمر قالا: الأعراف، والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم والحج والفرقان و (طس) النمل، و (الم) السجدة، و (ص)، و (حم) السجدة، فهذه إحدى عشر سجدة، وقال إسحاق: سجود القرآن خمس عشرة سجدة؛ الأعراف والرعد، والنحل، وبنو إسرائيل، ومريم، والحج سجدتان والفرقان و (طس) النمل، و (الم) السجدة، و (ص)، و (حم السجدة، والنجم، وإذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك، اختلفوا في الآية التي يسجد فيها من (حم) السجدة فقالت طائفة: يسجد في الأولى منها "إن كنتم إيام تعبدون"، وقالت طائفة: إلى "وهم يسئمون"، انقضى".
(?) في (ب) الباب السابع والسبعون: في النسيان في الصلاة "
(4) ودليله ما روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، قال الربيع وذلك في حين تجب عليه فيه الصلاة. الفراهيدي، الربيع بن حبيب، الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب، رقم الحديث: 186، ط 1؛ (سلطنة عمان: مكتبة مسقط، 1432هـ - 2011م)، ص 79. (5) في (ب) "فليصلها إذا ذكرها إذا فات وقتها ففي الكفارة اختلاف"، وفي (ج) إذا فات وقتها ففي الكفارة عليه اختلاف"، وتفصيل الخلاف على الوجه الآتي، فقيل عليه لكل صلاة ضيعها البدل والكفارة، وقيل: عليه البدل وتكفي كفارة واحدة لجميع الصلوات إلا إن ضيع بعد التكفير مرة فتجب عليه الكفارة مرة أخرى، وقيل: عليه التوبة فقط، وقيل غير ذلك. انظر: السالمي عبدالله بن حميد جوابات الإمام السالمي، تنسيق عبدالستار أبو غدة، ط3. (سلطنة عمان: مكتبة الإمام السالمي، 1422هـ - ????م)، ج?، ص 192-195.
(6) في (ج) "يسجد".
(?) في (ب) "ثم يسجد ويركع".
(??)