تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ٣٩

بعد وقتها ذلك الذي ذكرها فيه (?)، إلا أن يكون ذكرها وهو قائم يصلي فريضة غيرها، وقد ضاق عليه الوقت (?)، ويخاف (4) فوتها إن قطعها، وإذا ذكرها وهو يريد يصلي فريضة غيرها

حاضرة (5)، فإن كان يخاف فوت الحاضرة، (6) فإنه يصلي الحاضرة (7)، ثم يصلي (8) التي نسيها، وإن لم يكن يخاف فوت الحاضرة صلى التي نسيها، ثم يصلي (9) الحاضرة (10).

مسألة (??): ومن ذكر صلاة (??) في وقت معلوم، ولم يشغله عنها شاغل فتركها عمداً.

أن ذكرها فعليه الكفارة (13).

بعد

(1) في (ب) و (ج) " في وقته ذلك فإن ذلك وقتها". (?) في (ب) "بعد وقته الذي ذكر فيه".

(?) في (ج) وهو قائم يصلي فريضة غير قد ضاق عليه وقتها".

(4) في (ب) "وخاف"، وفي (ج) "يخاف".

(5) في (ب) "وإن ذكرها وهو يريد وهو يريد يصلي فريضة حاضرة غيرها"، وفي (ج) "وإن ذكر وهو يريد

فريضة حاضرة غيرها".

(6) في (ج) "صلى التي نسيها، ثم صلى الحاضرة". (?) في (ب) "يخاف فوت وقت الحاضرة صلّى الحاضرة ".

(?) في (ب) "صلى".

أن

يصلي

(?) في (ب) "صلى".

(10) سقطت من (ج) هذه العبارة "فإنه يصلي، الحاضرة ثم يصلي التي نسيها، وإن لم يكن يخاف فوت الحاضرة صلى

التي نسيها، ثم يصلي الحاضرة".

(??) سقط من (ج)

(??) في (ب) "صلاة عليه".

(??) زيادة في (ج) وهي: "انقضى، ومن جامع بن جعفر قال محمد بن محبوب -رحمه الله - أيضاً في حفظي عنه أنه قال في الذي يشك في صلاته أنه يجوز له أن يجهر بجميع صلاته من قراءة وتسبيح وتحيات حتى يسمع، ذلك الذي يحفظ عليه ويعلمه أنه قد تم صلاته الحال حاجته إلى ذلك قال: ويحفظ عليه الثقة، انقضى".

(??)