تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ٤٠

باب في صلاة العيدين (?)

وصلاة العيدين سنة واجبة (?) على الكفاية تلزم (?) الأحرار البالغين من الرجال غير النساء

والعبيد والصبيان، ولكن يؤمرون بالخروج حتى المخدّرات الأبكار من خدورهن (4) (5)، (6)،

ومن

ن (?) لم يحسن صلاة العيدين صلى ركعتين كسنة الفجر بلا تكبير صلاة العيدين (?).

مسألة: ومن زاد في تكبير (?) صلاة العيدين، أو نقص فلا نقض عليه؛ لأنها سنة، وفيه (10) اختلاف (??)، وإذا لم يعلموا (??) بالهلال إلا بعد الزوال أخروا (13) البروز إلى غد، وقيل

يبرزون (?) متى علموا.

(?) في (ب) الباب الخامس والسبعون في صلاة العيدين"، يلاحظ أن ترتيب الأبواب فيه خطأ، فهنا بدأ بالخامس والسبعين وبنى عليه ولم يكمل ترتيب الباب السابق له وهو الباب السابع والسبعون.

(?) سقط من (ب) و (ج) (?) في (ج) " يلزم".

(4) في (ب) و (ج) "قصورهن".

(5) استناداً لما رُوي عن أم عطية، قالت: "أمرنا - تعني النبي - أن نخرج في العيدين، العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين". النيسابوري، مسلم بن الحجاج صحيح مسلم، رقم الحديث: ???، ط?، تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. (القاهرة: دار الحديث، ????م)، ج?، ص??.

(6) في (ب) و (ج) مسألة زائدة وهي: "مسألة: وصلاة المرأة مع الناس خلف الإمام يوم العيدين". (?) في (ج) "مسألة: ومن".

(?) في (ج) "صلى ركعتين كسنة صلاة الفجر بلا تكبير كصلاة العيدين".

(?) في (ج) "تكبيرة".

(??) في (ب) "وفيها".

(??) فقيل: من زاد أو نقص فعليه النقض، وقيل: من زاد فلا نقض عليه، أمّا النقصان ففيه النقض، وقيل: لا نقض على الزيادة ولا على النقصان، وعلى الأخير ابن جعفر. انظر: الأزكوي الجامع، مرجع سابق، ج?، ص633.

(??) في (ب) "وإذ لم يُعلم".

(??) في (ج) "أخر".

(??)