تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٤٩وليس على أولئك الذين في نحو (?) القوم تحيات ولا تشهد، ولكنهم يسلمون إذا فرغ
الإمام وسلم (?)، وكذلك إن كانوا قدّام الإمام، ويكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة، وإذا أمكن لكل طائفة منهم (?) ركعتان (4) خلف الإمام لم يجز ذلك لهم إلا لكل طائفة منهم ركعة.
مسألة (5): والصلاة في الحرب عند مواقعة العدو (6) ركعتان (?) في كل صلاة، في صلاة
المغرب وغيرها، ولا يصلون الوتر ولكن يوتر (?) كل واحد منهم واحدة (9).
مسألة: وصلاة الحرب في السفر والحضر (10) سواء.
مسألة: وإذا لم يستطع الراكب النزول مخافة العدو صلى (11) على دابته واقفاً أو سائراً
حيث كان وجهه إذا خاف الطلب ولم يكن باغياً، وإذا كان هو الطالب صلى صلاته، وإن (12)
كان منهزماً مطلوباً، صلى صلاة المسايفة خمس تكبيرات لكل صلاة؛ لأن صلاة القتال
(?) في (ب) "وليس على ذلك في تجز".
(?) في (ب) "ولا يسلمون فإذا رفع الإمام وسلم".
(?) سقطت من (ب) كلمة "منهم "، وفي (ج) سقطت العبارة "طائفة منهم".
(4) في (أ) "ركعتين"، وفي (ب) ركعة"، والصحيح ما أثبت.
(5) سقطت من (ب)
(6) في (ج) "عند الموافقة".
(?) في (ب) في صلاة الحرب عند المواقفة ركعتان".
(?) في (ج) "توتر".
(?) في (ب) و (ج) "وحده".
(??) في (ب) و (ج) "في الحضر والسفر".
(??) في (ب) و (ج) "وصلى".
(??) في (ب) "فإن".
(??)