تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٥٣مسألة: وإذا كانت الصلاة على الميت فاسدة، وقد دفنوه فلا يخرجوه ولكن يصلوا على
القبر، أو حيث كانوا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاشي (2).
مسألة: والمرجوم إذا جاء تائباً صُلي عليه، وإذا أسلم صبي ذمي وكان يصلي إلى أن
راهق، ثم مات قبل البلوغ فلا صلاة (?) عليه (4).
مسألة: وإن (5) وجد الميت في موضع من المواضع، وكان سالم الجوارح وقد (6) ذهب رأسه
وبقي البدن، وحده، صلي عليه أيضاً، وإن ذهب الرأس وشيء من الجوارح لم يُصل (?) عليه، وإن
وجد شيء من جوارحه غير الرأس مثل: رجله أو يده أو أشبه (?) ذلك لم يصل عليه (9)،، وإن
(?) في (ب) "والزوج"، فقد أُثبت الزوج بدل الأخ.
(?) هو أصحمة بن أبحر، وقيل: ابن بجرى، وقيل ابن أبجر، ملك الحبشة، واسمه بالعربية عطية والنجاشي لقب، أسلم على عهد النبي - عليه السلام ولم يهاجر إليه، وكان سنداً للمهاجرين إلى الحبشة، وصلّى عليه النبي عليه السلام- صلاة الغائب. انظر: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، تحقيق علي محمد البجاوي، ط1. (بيروت: دار الجيل، 1412هـ)، ج?، ص205. و محمد بن عبد الله القيسي، توضيح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنسابهم وألقابهم وكناهم تحقيق محمد نعيم ا العرقسوس ط 1. (بيروت: مؤسسة الرسالة، ????م)، ج?، ص??.
(?) في (ب) "يُصلى".
(4) في (ج) سقطت العبارة من قوله: "وإذا أسلم صبي ذمي" إلى قوله: "فلا صلاة عليه".
(ه) في (ب) و (ج) "وإذا".
(6) في (ب) "أو قد".
(?) في (ب) و (ج) "يصلى"، والصحيح ما أُثبت؛ لأنه فعل مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة.
(?) في (ب) "شبه".
(?) في (ج) سقطت العبارة من قوله: "وإن وجد شيء من جوارحه" إلى قوله: "لم يصل عليه".
(43)