تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ٥٤

وجد

عظاماً فإن (1) كان في دار الحرب لم يُصل عليه (?)، وإذا (?) مرّ شيء مما يقطع صلاة الفريضة

على الجنازة لم يقطع ذلك.

باب في صلاة السفر (4)

بسم

الله الرحمن الرحيم (5): وصلاة السفر قصر (6) أبداً ما خلا المغرب والفجر؛ لأنه لا

يجوز فيهما قصر (?)، لأن المغرب ثلاث ركعات ولم نرَ أحداً. سائر العلماء قصرها (?)،

من

والقصر الذي فيها هو (?) حذف الركعتين (10) المتأخرتين (11)، أعني السنة.

فيها (??)،

وكذلك الصبح لا يجوز قصرها؛ لأن أقل الصلاة ركعتان (12) فلهذا لم يجب القصر

وجميع السنن لا تثبت في صلاة السفر إلا الفجر والوتر فإنهما يثبتان على

حالهما (14)، وأما الوتر فلا يقصر عند أكثرهم، وحجتهم في ذلك أنها (1) مبنية (2) على الثلاث

(?) في (ج) "وإذا وجد عظاماً وإن".

(?) سقطت من (ب) هذه العبارة بأكملها "وإن وجد عظاماً فإن كان في دار الحرب لم يصل عليه".

(?) في (ج) "فإذا".

(4) في (ب) الباب الثمانون: في صلاة السفر".

(5) لم تذكر البسملة في (ب)

(6) في (ب) و (ج) "هي قصر".

(?) في (ب) "قصر أبداً ".

(?) سقط من (ج)

(?) في (ب) "الذي هو فيها".

(??) في (ب) "والركعتين".

(??) في (ج) "المتأخرين".

(??) في (أ) "ركعتين"، والصحيح ما أثبت في (ب) و (ج)؛ لأن المثنى يرفع بالألف.

(??) في (ب) "فيهما".

(14) في (ب) وجميع السنن لا تثبت في صلاة السفر إلا الوتر".

(44)