تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217
الجزء ١ · صفحة ٩٠سألت (4) الشيخ -حفظه الله - عن لفظ طلاق الوكيل وبرآنه (5)، قال: أما في الطلاق
فيقول: اشهدوا أني قد طلقت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان بحق الوكالة، وأما البئرآن (6) فتقول المرأة: اشهدوا أني قد أبرأت زوجي فلان بن فلان من حقي ما أبرأ لي نفسي، ويقول الوكيل: قد قبلت لفلان بن فلان ما أبرأتيه (?)، وأبرأتُ لك نفسك بحق الوكالة، وأبرأتُ لك نفسك بأمره.
قلت: وكيف لفظ الوكالة في انتزاع الوكالة؟ وكيف لفظ الوكيل () لمن أراد أن ينتزع من
وكيله؟ قال: يقول (?): اشهدوا أني قد وكلت فلاناً وكيلاً لي (10) في رد كل شفعة أستحقها
من
ن (??) مشاعٍ أو مشترك، وأما لفظ انتزاع الوكيل أن يقول: انتزعت شفعة فلان
بحق الوكالة، تم ما وجدته (??) من لفظ الشهادة.
بن
فلان له (??)
(1) في (ب) و (ج) "لفلان".
(?) في (ب) و (ج) "ولا".
(?) في (ب) و (ج) "ولا".
(4) لم يتبين لنا السائل، ولا يُستبعد أن يكون أحد تلامذته هو من تولى تحرير الكتاب، لكن لم نستطع إثبات ذلك
بالدليل القطعي. (5) في (ب) "وبرأته".
(6) في (ب) و (ج) "في البرآن"، وهو الصواب. (?) في (ب) و (ج) "أبرأته منه"، منه"، وهي ا اللغة المشهورة.
(?) في (ب) "الموكل".
(?) في (ج) "أراد أن ينتزع من وكيله؟ ما يقول:".
(10) في (ب) "وكلت فلان بن فلان وكيلاً "، وفي (ج) "وكلت فلان
بن فلان وكيلاً لي".
(??) في (ب) "في".
(??) سقط من (ج)
(??) في (ج) "وجدناه".
(4.)