تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب سجود سجدتي القرآن إلى باب لفظ الوصية، ص170-217) النجيدي، سعيد بن ناصر بن سعيد

تحقيق كتاب البصيرة ص 170 إلى ص 217

الجزء ١ · صفحة ٩٠

سألت (4) الشيخ -حفظه الله - عن لفظ طلاق الوكيل وبرآنه (5)، قال: أما في الطلاق

فيقول: اشهدوا أني قد طلقت فلانة بنت فلان من فلان بن فلان بحق الوكالة، وأما البئرآن (6) فتقول المرأة: اشهدوا أني قد أبرأت زوجي فلان بن فلان من حقي ما أبرأ لي نفسي، ويقول الوكيل: قد قبلت لفلان بن فلان ما أبرأتيه (?)، وأبرأتُ لك نفسك بحق الوكالة، وأبرأتُ لك نفسك بأمره.

قلت: وكيف لفظ الوكالة في انتزاع الوكالة؟ وكيف لفظ الوكيل () لمن أراد أن ينتزع من

وكيله؟ قال: يقول (?): اشهدوا أني قد وكلت فلاناً وكيلاً لي (10) في رد كل شفعة أستحقها

من

ن (??) مشاعٍ أو مشترك، وأما لفظ انتزاع الوكيل أن يقول: انتزعت شفعة فلان

بحق الوكالة، تم ما وجدته (??) من لفظ الشهادة.

بن

فلان له (??)

(1) في (ب) و (ج) "لفلان".

(?) في (ب) و (ج) "ولا".

(?) في (ب) و (ج) "ولا".

(4) لم يتبين لنا السائل، ولا يُستبعد أن يكون أحد تلامذته هو من تولى تحرير الكتاب، لكن لم نستطع إثبات ذلك

بالدليل القطعي. (5) في (ب) "وبرأته".

(6) في (ب) و (ج) "في البرآن"، وهو الصواب. (?) في (ب) و (ج) "أبرأته منه"، منه"، وهي ا اللغة المشهورة.

(?) في (ب) "الموكل".

(?) في (ج) "أراد أن ينتزع من وكيله؟ ما يقول:".

(10) في (ب) "وكلت فلان بن فلان وكيلاً "، وفي (ج) "وكلت فلان

بن فلان وكيلاً لي".

(??) في (ب) "في".

(??) سقط من (ج)

(??) في (ج) "وجدناه".

(4.)