تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٠٠ومنه
مسألة: وكل امرأة طلقها زوجها طلاقا يملك فيه برجعتها (?) فصلاتها صلاته ولو
خرجت من بيتها وعصت ربها أو (?) أخرجها، فإن كان طلاقا لا يملك رجعتها أو خلعا (?) أو ملاعنة أو بانت بحرمة فصلاتها في العدة صلاة نفسها، وفي صلاة المختلعة من (4) إساءة اختلاف، على (ه)
الأصل في الأجل، والله أعلم (6).
(?) في (ب) و (ج): "رجعتها " (?) في (ج): "و
(?) في (ج): "خلع "
(4) في (ب) و (ج):
"
عن
"1
(ه) في (ج): "وعلى " وهو المناسب (6) سقطت من (ب) و (ج): " والله أعلم "
85
35
١٠٠ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.