تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب معرفة الدخول في صلاة الجماعة إلى باب سجود السهو، ص116-171) الشيذاني، سلطان بن سيف بن ناصر

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171

الجزء ١ · صفحة ٩٩

في م

المسلمون عليه هو القصر، وكذلك لو اتخذ (1) أكثر من وطنين لم يكن لها

هو

تبع (2) له (?) إلا في الأول والثاني، وتقصر (4) فيما سوى ذلك، إلا أن تعلم (ه) أنه قد تحول عن أحدهما ورجع إلى هذا أو أحدهما (6) أو إلى واحد، وكذلك لو كانت تعلم أنه متخذ (7) وطنا يتم فيه، ثم رأته يتم في غيره وهو عالم فيما يلزمه من أمر الصلاة ذاكرا لذلك جاز لها أن تتم؛ لأنه مما يجوز له، وأما إذا كان جاهلا أو (?) ممن (9) يرى رأي أهل (??) الخلاف فليس لها أن تصلي تماما حتى يعلمها أنه قد اتخذ ذلك (11) وطنا، فإن (??) أعلمها ذلك لزمها التمام ولا يلزمها في غيره، إلا أن (13) يترك أحد

هذين ويتخذ غيرهما، وكذلك العبد في هذه بمنزلة، المرأة، لا يكون تبعا لسيده إلا فيما هو (

لسيده

(14)

جائز

(?) سقطت من (ب).

(?) سقطت من (ج):" لها تبع "

(?) سقطت من (ب).

(4) في (ج): "ويقصر

(ه) في (ج): "يعلم "

(6) سقطت من (ب):" ورجع إلى هذا أو أحدهما

(?) في (ج): "متخذا "، والصحيح ما أثبت (?) سقطت من (ج).

(?) في (ج): "وممن "

(??) سقطت من (ب).

(??) سقطت من (ب).

(??) في (ب): "فإذا" (??) سقطت من (ب).

(14) في (ب): "يكون"

84

242