تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٢٥عليه ببعض النجاسات وحضرت الصلاة فخلع ثويبيه وتعرى منهما وقعد في الأرض ودفن (1) على
سوأته بالتراب حتى تغطت فقد تمت صلاته إن شاء الله، ولكن كان الوجه أن يصلي بثوبيه جميعا أو أحدهما ولو كانا نجسين بعد أن يتمهما (?)] وأحدهما (?) إذا خاف فوت الصلاة قبل وصوله إلى الماء ليطهرهما أو إلى موضع يجد منه (4) ثوبا طاهرا، فإذا جهل ذلك فأرجوا أنه قد صلى وصلاته تامة.
مسألة:
ومن
غيره قد (5) قيل أن (6) يصلي بأقل ثوبيه نجاسة بعد أن (7) يتممه [(8)] بالتراب والله
أعلم (9).
(?) سقطت من (ب).
[(2)] لعله سهو من الناسخ، فالمناسب ييممه. (?) سقطت من (ب) و (ج):" بعد أن يتمهما وأحدهما "
(4) سقطت من (ب).
(ه) في (ب): "وقد"
(6) سقطت من (ب)، وفي (ج): "بأن"
(?) سقطت من (ب)
(?) لعله سهو من الناسخ، فالمناسب ييممه.
(?) سقطت من (ب): " والله أعلم"
110
١٢٥ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.