تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب معرفة الدخول في صلاة الجماعة إلى باب سجود السهو، ص116-171) الشيذاني، سلطان بن سيف بن ناصر

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171

الجزء ١ · صفحة ١٢٦

مسألة (?): وقال (?) أبو محمد. رحمه الله.: العريان يصلي قائما لقول الله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قنتين (البقرة: (???)؛ لأن فرض (?) الصلاة [القيام] على من قدر بإجماع، والفرض إذا وجب على

وجه لم يسقط الإيماء (4) سقوطه، ففرض القيام لا يسقط عنه إلا بالعجز منه (6)، وقال

أصحابنا: العراة يصلون قعودا، وقال أيضا في موضع آخر: إذا (?) لم (?) يقدر (9) العريان (10) (11) على

(??)

ثوب يستر به عورته صلى قاعدا ويومي إيماء؛ لأن فرض (13) في السترة أحد (14)

الأفعال،

الدليل على ذلك أن الرجل يبتدأ التطوع (15) على الراحلة إيماء (16) وليس له أن يصلي بغير سترة مع

(?) سقطت من (ب)

(?) في (ب) و (ج): "قال"

(?) سقطت من (ب)

(4) في (ب) و (ج): "إلا بما" وهو

(5) سقطت من (ج)

(6) في (ب) و (ج): "عنه"

المناسب

(?) سقطت من (ب)، وفي (ج): "وإذا"

(?) سقطت من (ب)

(?) سقطت من (ب)

(??) في (ب): "والعريان"

(??) زيادة في (ب): "إذا لم يقدر"

(??) في (ج): "يومي"

(??) سقطت من (ب) و (ج) (14) في (ب): "أيجد"، وفي (ج): "اتخذ"

(15) في (ب): "يطوع"

(16) سقطت من (ب)

111