تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ١٣٧مسألة: في المصلي يقعد للتحيات فيشك (1) أنه لم يكبر، هل (?) له (3) أو (4) عليه أن يكبر (5) ما
لم يدخل في التحيات؟ قال: هكذا (6) عندي وهذا موضع التكبير، ولو ترك ذلك متعمدا حتى كبر
في هذا الموضع لم تفسد صلاته، قال: وهذا القول على قول من يقول إن الحد هو دخول التحيات،
وأما على قول من يقول أنه (?) القيام (?) من السجود والمزايلة إلى (?) القعود لا إلى (10) القراءة فليس له أن يكبر، فإن فعل فسدت على قول من رأى زيادة تكبيرة (??) تنقض (?
(??)
(?) في (ب): "فشك"
(?) في (ج): "هذا"
(?) سقطت من (ب)
(4) سقطت من (ب)، وفي (ج): "و"
(5) في (ج): "تكبير"
(6) في (ب): "كذا"
(?) في (ج): "أن"
(?) في (ب): "قيام"
(?) في (ج): "له"
(??) سقطت من (ب) و (ج)
(??) في (ب): "التكبير"، سقطت من (ج)
(??) في (ب): "ينقض"
122
١٣٧ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.