تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٤٧مسألة: وقيل إن (?) صلاة (?) الجمعة [تصلى] خلف كل بار أو (?) فاجر (4)، فالمسألة الأولى
عليها الإجماع والثانية فيها اختلاف (5) فأخذنا بالمجتمع عليها.
مسألة: والجمعة ثابتة بصحار ما كان أمر المسلمين قائما ولو مات الإمام، وأما بالجوف (6)
فإن مات الإمام أو (7) سافر (?) صلى بالناس بعده (?) أربعا صلاة الظهر، والله أعلم (10)
(?) سقطت من (ج).
(?) سقطت من (ب) (?) في (ب) و (ج): "و"
(4) يظهر لي أنه يشير إلى ما روي عنه الله من طريق أبي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ وَصَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ وَجَاهِدُوا مَعَ كُلِّ بَرٍ وَفَاجِرٍ "، انظر: البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى، رقم الحديث: 6832، المحقق: محمد عبد القادر عطا، ط? (بيروت: دار الكتب العلمية 2003 م)، ج 4، ص 29 (ه) في (ب): "الاختلاف"
(6) في (ب): "بالخوف"
(?) في (ب) و (ج): "و"
(?) في (ج): "سفر" (?) في (ج): "بعد"
(??) سقطت من (ج): "والله أعلم"، وفي (ب): بدل "صلى بالناس بعده أربعا صلاة الظهر، والله أعلم" قال: "على الناس
بعده صلالة الظهر".
32