تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٤٨باب في المقدار الذي تؤتى منه صلاة الجمعة (?):
ولزوم إتيان (2) الجمعة في أقل من فرسخين، فمن كان منزله على أكثر من فرسخين (3) إلى
المسجد الجامع فليس يلزمه أن يأتي إلى المسجد الجامع لصلاة الجمعة، وإن كان من (4) منزله إلى
الجامع (5) فرسخين أو أقل فعليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة وقيل غير هذا.
(?) في (ب): "الباب الرابع والستون في الحد الذي يؤتى منه صلاة الجمعة '
(?) زيادة في (ب) و (ج): "صلاة"
(?) سقطت من (ب): فمن كان منزله على أكثر من فرسخين"
11
(4) سقطت من (ب)
(5) زيادة في (ب): "من"
33
٤٨ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.