تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٥٤سلم وركع بعدها ركعتين الظهر (?)، فإذا جاء وقت العصر صلاها وحدها ركعتين، وإذا (2) جاء وقت العشاء الأولى صلاها تماما، وإذا جاء وقت العتمة صلاها وحدها ركعتين ثم سلم وصلى الوتر بعد
العتمة ثلاثا، وإن أوتر بواحدة فقد أجاز ذلك بعض المسلمين، وله أن يصلي الوتر أي وقت شاء من الليل ما لم يطلع الفجر، والجمع سنة (?)، وفي إحياء سنن الإسلام أعظم الثواب.
مسألة: وقيل يجوز جهل الجمع ولا يجوز جهل القصر لأنه فريضة، والذي عندي أن جهل
القصر جائز حتى (4) يحضر وقته، فإذا حضر وقته وصلى (5) الصلاة (6) تماما ولم يقصرها (7) حيث يجب
عليه) قصرها لم يسعه حينئذ ذلك (?).
(?) في (ب): وهي صلاة الفرض ثم سلم وسجد بعد سجدتين"،
(?) في (ب) و (ج): "فإذا"
(?) روي أن النبي الله كان يَجْمَعُ بَيْنَ المِغْرِبِ وَالعِشَاءِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، انظر: البخاري، محمد بن إسماعيل،، رقم الحديث: 1106، ط 1 (بيروت: دار طوق النجاة، 1422 هـ)، ج 2، ص 46
(4) في (ب): "ما لم"
(5) في (ب): "فصلى"
(6) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب): "ولم يقصرها"
(?) زيادة في (ب): " حينئذ"
(?) سقطت من (ب).
39
حيح البخاري