تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٥٥مسألة: ومن خرج مسافرا وقد حضرت الصلاة فأتى حد القصر وعليه (?) وقت من تلك الصلاة
فإنه يصليها تماما، وهو رأي أهل إزكي (?)، وقال بعض المسلمين يصليها قصرا، فإن حضر وقت
الصلاة وهو في حد القصر فمضى حتى دخل بلده وقد بقي عليه وقت من تلك الصلاة فإنه يصليها تماما، ولم نعلم في هذا اختلافا.
بحدث
مسألة: وإذا سفر قوم فصلوا صلاة السفر ثم رجعوا حتى إذا (?) كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا
من
وباء وغيره، فكرهوا قدومه فأقاموا مكانهم فإنهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا مصرهم (4).
مسألة:
حيث يرجو
ومن
ضلت له دابة وغلام (ه) فخرج في طلبهما ولم يدر أين هما، ونيته أن يطلبهما
أن يجدهما قريبا أو بعيدا فإنه يصلي تماما حتى يجاوز الفرسخين ثم يقصر، وأما إذا نوى
(?) في (ب) وليس" "عليه
(?) هي احدى ولايات محافظة الداخلية، يحدها الجبل الأخضر من جهة الغرب، ومن الغرب والجنوب ولاية منح وولاية نزوى، وتحدها سمائل من جهة الشمال، ومن الشرق ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية، انظر: مجموعة باحثين، الموسوعة العمانية، مرجع سابق، ج 1، ص 164. (?) سقطت من (ج).
(4) سقطت من (ب): "مسألة: وإذا سفر قوم فصلوا صلاة السفر ثم رجعوا حتى إذا كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا بحدث من وناء وغيره فكرهوا قدومه فأقاموا مكانهم فإنهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا مصرهم ".
(5) في (ب) و (ج): "أو غلام"
40