تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٥٩مسألة (?): ومن كان لا يريد أن يتعدى الفرسخين فهو يتم الصلاة حتى يتعدى (2) الفرسخين
ثم يقصر، وعليه (?) أن يتوخى الفرسخين من منزله (4)، وقال (5): الفرسخ (6) اثنا عشر ألف ذراع أو
خطوة.
مسألة: (7) ومن صلى الهاجرة والعصر جمعا وصلى بينهما سنة الهاجرة جهلا منه (?) أو عمدا (?) وفات الوقت فعليه البدل ولا كفارة عليه (??)، وقال (??) أبو محمد (??) وفي (13) بعض الآثار يوجد أنه
جائزة (14).
(?) سقطت من (ب).
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب): "على"
(4) سقطت من (ب): "من منزله" (5) في (ب): "قال"
(6) في (ج): "والفرسخ"
(?) زيادة في (ب): "ومنه"
(?) سقطت من (ب) و (ج).
"منه"
(?) زيادة في (ب) و (ج): (??) سقطت من (ب) و (ج).
(??) في (ب): "قال"
(??) عبد الله بن محمد بن بركة السليمي، أبو محمد، (عاش: ق: هـ، من مؤلفاته: الجامع، ورسالة التعارف والتفييد، وكتاب المبتدأ في خلق السماوات والأرض، انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم أعلام الإباضية، مرجع سابق، ص 285. (??) في (ب): "في" (14) في (ب): "جائز"، و سقطت من (ج): "وقال أبو محمد: وفي بعض الآثار
يوجد أنه جائزة"
44