تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٦٢للمشقة (?) في السفر، فأما من أوجب (2) ورخص فيه بقول (4) النبي (
وكل من كان عليه اسم السفر جاز له الجمع.
(1)
(0)
في السفر،
مسألة:
ومن صلى في السفر تماما عمدا فعليه البدل، وإن فات الوقت فعليه الكفارة، وإن
صلى بديانة أو رأي ثم تاب فلا بدل عليه ولا كفارة.
مسألة:
ومن كان له (?) سكن في قريتين أنه يتم فيهما ويقصر بينهما.
(1) في (ب) و (ج): "المشقة"
(?) زيادة في (ب) و (ج): "الجمع"
(?) سقطت من (ب) و (ج).
(4) في (ب): "يقول"، وفي (ج): "ويقول"
(ه) في (ب) و (ج): "أن النبي"
(6) زيادة في (ج): "الصلاتين"
(?) سقطت من (ج).
47
٦٢ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.