تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٦٦مسألة: ومنه
ومن صلى الجمع ففسدت (?) عليه العصر وقد صلى الظهر وقت العصر، فإنه
يعيدهما (2) جميعا؛ لأنه (?) أخرها إلى العصر وقد صلى الظهر وقت العصر (4)، فصارتا (5) صلاة واحدة
وإنما يتمها بها، وإن (6) فسدت العصر وقت الظهر أخرها إلى وقتها وقد (7) تمت (?) الظهر.
مسألة: ومن خرج من بلده ورجع إليه ولا ينوي المقام به (9)، فإنه يصلي قصرا، وكذلك إذا
سار في الأرض لا يتخذ مستقرا في موضع صلى قصرا.
(?) في (ب): "وفسدت"
(?) في (ب): "يعيدها"
(?) في (ب): "إلا أنه"
(4) سقطت من (ب) و (ج): "وقد صلى الظهر وقت العصر"
(ه) في (ج): "وصارتا"
(6) سقطت من (ب)، وفي (ج): "فإن"
(?) سقطت من (ج).
(?) في (ج): "وتمت"
(?) سقطت من (ب)
51
٦٦ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.