تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٦٧مسألة: والقصر في كل صلاة يكون (?) أربع ركعات، فما كان أقل من ذلك لا (2) قصر فيه (?). مسألة: ومن خرج مسافرا ونيته أن (4) يتعدى الفرسخين فأخر الأولى إلى الآخرة، فلما كان
وقت الآخرة (5) بدا له أن يرجع ولم يكن تعدى الفرسخين، فالذي وجدت أنه إذا نوى الرجعة من
بعد أن فات الوقت فإنه يصلي الظهر ركعتين والله أعلم.
مسألة: وقال بشير (6): من جمع الصلاتين فلما صلى الأولى ودخل في الثانية انتقض وضوءه
فذهب فتوضأ، فليس عليه أن يعيد الأولى إلا أن يكون أحدث حدثا وهو ذاهب يتوضأ أو تكلم
فإنه يبتدئ.
(?) في (ج): "تكون" وهو المناسب (?) في (ج): "فلا"
(?) سقطت من (ب): " مسألة والقصر في كل صلاة يكون أربع ركعات، فما كان أقل من ذلك لا قصر فيه"
(4) سقطت من (ج).
(5) في (ج): "الأخيرة"
(6) بشير بن محمد بن محبوب بن الرحيل، أبو المنذر، حي في: 273هـ، من مؤلفاته: كتاب المحاربة (مخ)، وكتاب أسماء الدار وأحكامها (مخ)، وكتاب البستان في الأصول (مفقود)، انظر: الشيباني، ومحمد صالح، معجم جم أعلام الإباضية، مرجع
سابق، ص ??
52