تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٦٨مسألة: وإذا أشكل على المسافر وقت (?) الصلاة، فلم يدر الموضع الذي هو فيه (2) من بلده
فرسخين أو أقل أو أكثر فإنه يصلي تماما حتى يعلم أنه تعدى الفرسخين.
مسألة: وقال (?) أبو محمد: إذا كان (4) الإنسان (5) قد (6) خرج (?) من حد بلده ولم يعلم أنه صار
في موضع القصر، فأخبره جماعة أو واحد منهم ثقات أو غير ثقات أنه قد صار في حد ما يجب
عليه القصر فقوله حجة.
(?) زيادة في (ج): "حضور" (?) زيادة في (ب) و (ج): "يكون"
(?) في (ب): "قال"
(4) سقطت من (ب)
(ه) في (ب): "خرج الإنسان"
(6) سقطت من (ب)
(?) سقطت من (ب)
1332
53
٦٨ / ١٧٠
الأصل المصوَّر ٣ م.ب.