تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٧٠ومنه (?) مسألة (?): وعن أبي عبد الله -رحمه الله -: (?) لو أن رجل سافر فكان نيته (4) أن يفرد
الصلاة، فتوانى حتى زال وقتها ودخل وقت الآخرة ثم أراد أن يجمع فإن له ذلك.
ومن غيره (5) مسألة: من الأثر إهمال النية، قلت: فإن أهمل النية في تأخير الصلاة الأولى إلى
الآخرة إلى أن فات وقت الأولى، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: قد اختلفوا فيها، فمنهم من أوجب الكفارة عليه وأسقطها (6)،آخرون قلت فما تقول أنت؟ قال: لا أرى عليه كفارة إلا يترك الصلاة متعمدا، وبعض الفقهاء (?) رأى أن وقت الظهر داخل في وقت العصر فإذا كان على هذا فلا كفارة
على تاركها مقيما كان أو مسافرا (?).
(?) سقطت من (ب)
(?) سقطت من (ج): "ومنه مسألة" (?) زيادة في (ب) و (ج): "قال" (4) سقطت من (ب)
(5) سقطت من (ج): "ومن غيره"
(6) زيادة في (ج): "عنه"
(?) زيادة في (ج): "قد" (?) سقطت من (ب): " ومن -
غيره مسألة: من الأثر في اهمال النية، قلت: فإن أهمل النية في تأخير الصلاة الأولى إلى الآخرة
إلى أن فات وقت الأولى، هل عليه في ذلك كفارة؟ قال: قد اختلفوا فيها، فمنهم من أوجب الكفارة عليه وأسقطها آخرون، قلت: فما تقول أنت؟ قال: لا أرى عليه كفارة إلا يترك الصلاة متعمدا، وبعض الفقهاء رأى أن وقت الظهر داخل في وقت العصر فإذا كان على هذا فلا كفارة على تاركها مقيما كان أو مسافرا".
55