تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٧١مسألة (?): وقد قيل: أنه (?) إذا (?) كان على نية الإفراد فليس له أن يترك ذلك حتى تنقضي
الأولى، وعليه أن يعتقد الجمع من قبل أن (4) ينقضي وقت الأولى ولا يهمل النية.
ومنه مسألة (5): وللمسافر إذا أراد أن يدخل بلده أن يجمع الصلاتين قبل ذلك الوقت، الأولى (6) والآخرة ويدخل في وقت الأولى وقد اكتفى بذلك الأولى والآخرة (7)، وقد فعل ذلك موسى بن علي -رحمه الله-، ومن غيره (?) قد (?) قيل: أنه إذا كان (10) في حد التمام فقام ليصلي قصر (11) ناسيا (12) ثم ذكر (13) أجزا ذلك عنه (14) إذا صلى ركعتين فذكرها (15) فقام (16) فبنى على
(?) في (ج): "ومن غيره"
(?) سقطت من (ب)
(?) في (ب): "إن" (4) سقطت من (ج)
(5) سقطت من (ب): "ومنه مسألة"
(6) في (ج): "والأولى"
(?) سقطت من (ب): ويدخل في وقت الأولى وقد اكتفى بذلك الأولى والآخرة"
(?) سقطت من (ب): "ومن غيره"
(?) في (ب) و (ج): "وقد"
(??) زيادة في (ب): "ذلك"
(??) زيادة في (ب): "قام فبنى على بقية صلاته"
(??) زيادة في (ب): "وكذلك إن كان ناسيا"
(??) سقطت من (ب)
(14) سقطت من (ج)
(15) سقطت من (ب)
(16) في (ب): "ثم قام"
56