تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٧٣وقد (?) قال من قال: أنه (?) إذا قام (?) إلى الصلاة فدخل (4) فيها وأحرم على نية القصر فلا
يجزئه ذلك للتمام ()، وإذا قام (6) على نية التمام فلا يجزئه ذلك القصر (?)؛ لأن الصلاة بالنية وعلى
ما أسست عليه.
ومنه مسألة: وسألته (?) عمن (?) يكون (??) مسافرا (??) إلى مكة أو غيرها في تلك القوافل الكبار،
معي
إذا حضرت الصلاة وهم في السير (12) وخاف أن يسبقوه ويفوتوه (13) كيف يصلي؟ قال: أنه (14)
قيل (15): كما أمكنه إذا خاف على نفس (16) أو مال أو دين لقوله (17) الله عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ
(?) سقطت من (ب)
(?) سقطت من (ج)
(?) في (ج): "أقام"
(4) في (ب) و (ج): "ودخل"
(ه) في (ب): "للقصر "
(6) في (ج): "أقام"
(?) سقطت من (ب): "وإذا قام على نية التمام فلا يجزئه ذلك القصر"، وفي (ج): "للقـ
(?) في (ب): "وسألت"
(?) في (ب): "عن"
(??) سقطت من (ب).
(??) في (ب): "مسافر، والصحيح ما أثبت فب المتن".
(??) في (ب): "السفر"
(??) في (ج): "ويفوتونه"
(14) زيادة في (ب): "يصلي"
(15) سقطت من (ب).
(16) في (ب): نفسه (??) في (ب) و (ج): "القول"
58
المناس