تحقيق مخطوط كتاب البصيرة للشيخ الأصم (من باب معرفة الدخول في صلاة الجماعة إلى باب سجود السهو، ص116-171) الشيذاني، سلطان بن سيف بن ناصر

تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171

الجزء ١ · صفحة ٧٢

بقية الصلاة (?)، وكذلك إذا (?) كان في موضع القصر فقام يصلي (?) تماما ناسيا ثم ذكر (4)، فإذا (5)

صلى ركعتين فقد تمت صلاته على (6) النسيان وليس على العمد (?)، وقد قال في (?) ذلك.

قال من

في الجهالة: أنه إذا صلى على (?) نية (??) التمام فوافق شيئا من الصلوات تكون الصلاة (11) فيه بالقصر

والتمام سواء، مثل صلاة المغرب (??) وصلاة الفجر وصلاة الوتر فإنه ليس عليه ذلك (13) بدل (14)

هؤلاء (15) الصلوات (16)؛ لأنه (17) وافق الصلاة.

(?) في (ب): "صلاته"

(?) في (ب): "إن"

(?) في (ب): "ليصلي"

(4) سقطت من (ج): إذا صلى ركعتين فذكرها فقام فبنى على بقية الصلاة، وكذلك إذا كان في موضع القصر فقام يصلي

تماما ناسيا ثم ذكر"

(ه) في (ج): "إذا" (6) في (ج): "وعلى"

(?) في (ب) و (ج): "التعمد"

(?) سقطت من (ب) و (ج).

(?) سقطت من (ج)

(??) في (ج): "بنية"

(??) في (ج): "صلاة" (??) زيادة في (ب): "مسألة"

(??) سقطت من (ب) و (ج).

(14) في (ب): "بدلها"

(15) سقطت من (ب)

(16) في (ب): "ولا الصلوات"

(??) زيادة في (ج): "قد"

57