تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٨٩مسألة (?): وإذا كان عبد بين رجلين فخرجا (?) إلى بلد، قام (?) أحدهما به ونوى الآخر أن (4)
يقيم، فصار (ه) أحدهما مقيما والآخر (6) مسافرا، فصلاة العبد تماما أولى به، لأنهم (?) قالوا إذا وقعت الشبهة فالتمام أولى من القصر.
ومن غيره في صلاة الولد والزوجة والعبد: عن أبي (?) الحسن بن أحمد: في امرأة خرجت هي وزوجها إلى بلد، فنوت (?) المقام (??) بلا رأي (??) زوجها (??)، أيلزمها المقام (13) أم عليها القصر؟ وإن أتمت جهلا منها ما يلزمها؟ فلا نية للمرأة مع زوجها إذا لم يكن (14) شرط سكن، وعليها البدل في
(?) سقطت من (ب)، و زيادة في (ج): "منه"
(?) في (ب): "خرجا"
(?) في (ب): "أقام" وهو المناسب، و في (ج):"وأقام"
(4) في (ب): "أن لا" وهو المناسب
(ه) في (ب): "وصار"
(6) في (ب): "الآخر"
(?) في (ج): "ومنهم"
(?) زيادة في (ج): "علي"،والصحيح ما أثبت.
(?) في (ج): "ونوت"
(??) في (ج): "هي المقام"
(??) في (ب) و (ج): "رأيه"
(??) سقطت من (ب) و (ج).
(??) في (ب) و (ج): "التمام" (14) زيادة في (ب) و (ج): "لها"
74