تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٩٠أكثر القول، وقيل: بالكفارة (?)، وقيل: لا (?) بدل على من يصلي (?) تماما في موضع القصر، والقول بالبدل أكثر تأخذ (4). وبه
مسألة: قال (5) أبو سعيد في عبد الصبي: أنه تبع (6) له، الولد (?) تبع (?) لوالده في الصلاة، فإن
مات الوالدكان حكم الصبي في الصلاة حكم والده بعد الموت (9)، يتم حيث (10)
ويقصر حيث (13)
(??)
يتم
(??)
والده (??)
يقصر (14) والده (?5) وعبده تبع له، وفي (16) بعض القول عندي إذا مات والده
(?) سقطت من (ب): " وقيل: بالكفارة"
(?) سقطت من (ج).
(?) في (ب) و (ج): "صلى"
(4) في (ب) و (ج): "نأخذ" وهو
(ه) في (ج): "وقال"
(6) في (ب): "بتبع"
المناسب
(?) في (ب) و (ج):"والصبي" وهو المناسب
(?) في (ب): "بتبع"
(?) في (ب): "موته"
(10) زيادة في (ب) و (ج): "كان"
(??) في (ب) و (ج): "والده"
(??) في (ب) و (ج): "يتم" (??) زيادة في (ب) و (ج): "كان"
(14) في (ج): "والده" (15) في (ج): "يقصر "
(16) في (ب): "في"
(??) في (ج): "إذا"
75