تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٩٦، وأرجوا أن البالغة مع الصبي يحسب (?) هذا إن لم تكن (?) البالغة في إلزامها لنفسها حكم الزوجية
للصبي
أشبه من
الصبية للبالغ (?)، انقضى المصنف (4).
(5) والمرأة تبع لزوجها في الصلاة إلا أن يكون لها شرط سكن في موضع، فهي
مع زوجها إلا أن تدع شرطها وتنوي المقام.
وتقصر
ومنه
مسألة: (?) قال محمد بن المسبح (?): المرأة تصلي بصلاة زوجها في السفر (?) والحضر (10)
إلا في موضع سكنها فعليها التمام (11) زائرة أو (12) حاضرة.
(?) في (ب): "بحسب":، وهو المناسب
(?) في (ب) بدل من:" إن لم تكن" قال: "أن تكون"
(?) في (ب) و (ج): "البالغ"
(4) سقطت من (ب).
(5) زيادة في (ب): " مسألة"
(6) زيادة في (ب): "الصلاة"
(?) زيادة في (ب): " المصنف"
(?) محمد بن المسبح بن عبد الله السيجاني الهميمي، أبو عبد الله، (حي: ???هـ /???م)، من آثاره: مؤلف في فساد الدواب، وتعليقات على جامع ابن جعفر، ومسائل عديدة في كتب الأثر، انظر: السعدي، معجم الفقهاء والمتكلمين الإباضية (قسم
المشرق)، مرجع سابق، ج3، ص 162.
(9) 144 في (ب): "الحضر"
(??) في (ب): "السفر" (??) زيادة في (ب): " فيه" (??) في (ب) و (ج): "و"
81