تحقيق مخطوط كتاب البصيرة ص 116 إلى ص 171
الجزء ١ · صفحة ٩٧مسألة: في (1) المقيم (?) يتزوج بامرأة مسافرة متى تتم بتمامه؟ فقيل: إذا رضيت به زوجا، وقيل:
حتى توفيها (?) عاجلها أو تجزه (4) على نفسها، وإن جاز بها على الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها (5)
فلا سبيل له عليها.
مسألة: في الزوجة إذا كان لها شرط سكن فإنها تقصر في وطن زوجها إلا أن تتخذه وطنا
وليس عليها أن تشاوره في ذلك، وليس لها أن تتخذ غير وطنه وطنا (6) تتم (7) فيه إلا أن يكون (8) لها (?) شرط، فلها (10) أن تتم فيه بالشرط (??)، إلا أن تشرط (12) السكن في البلدين (??) فلها أن
تتخذهما كلاهما (14). بعا (15)،وطنا وليس لها أن تتخذ أكثر من
ذلك.
(?) سقطت من (ب).
(?) في (ب): "والمقيم"
(?) في (ب) و (ج): "يوفيها" وهو المناسب
(4) في (ب): "تجيزه"
(5) سقطت من (ج):" أو تجزه على نفسها، وإن جازها على الكراهية قبل أن يوفيها عاجلها (6) سقطت من (ب): " وليس عليها أن تشاوره في ذلك وليس لها أن تتخذ غير وطنه وطنا "
(?) في (ب): "وتتم"
(?) سقطت من (ج): " لها شرط سكن فإنها تقصر في وطن زوجها إلا أن تتخذه وطنا وليس عليها أن تشاوره في ذلك وليس
لها أن تتخذ غير وطنه وطنا تتم فيه إلا أن يكون "
(?) في (ج): "بها"
(??) في (ب): "ولها"
(??) سقطت من (ب)، وفي (ج): "الـ
(??) في (ب): "تشترط"
(??) في (ب) و (ج): "بلدين" وهو المناسب
(14) في (ج): "كليهما"
(15) سقطت من (ج).
122
82