تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق (من ص314 إلى ص345) لجاعد بن خميس الخروصي البداعي، عبد الرحمن بن بدر بن خليفة

تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345

الجزء ١ · صفحة ٦٢

غارمه وإن قيل أنه ليس له فيما أدرك قسمه من واغير بيع إلا ما يكون له به لأنه مما يحكم فيه بالاشتراك وقسمه ممكن في نفسه لم أبعده فيما تساوى من الصواب في النظر وإن كانا لا على سواء لأن أحدهما من الآخر أردى فهو الى ما يلزمه في غرمه أدنى من أداء لمثل أو قيمة يعدل إلا أن يقع التراضي على ما جاز وإلا فلا بدّ في التوزيع له فيما بينهما على مقدار ما يكون لكل واحد منهما فيما يمكن قسمه بالكيل أو الوزن من أن يكون له في حقه على هذا ممن تخالفهما على ما دونه أو فوق إذ لا يكاد أن يوافق غير ماله أجمع فيما يكال أو يوزن ولا فيما يعد ولئن أمكن في الباطن لأن يوافقه فيما قل من هذا فجاز وفيما يزرع وإن كثر فهو من الغيب في حق من لا يدريه فأنى يصح فيه وربما يكون في بعض الأنواع من المال مالا ضافة إلى مقداره من المحال أن يكون بالكمية في حال وعسى في هذا أن يجوز لأن يكون في هذا الموضع على ما به من الاشتراك في خلطه فتكون لقسمة فيه على مقدار القيمة عيناً أو ما يكون له من ثمن في الموضع ما به يرجع في حكمه إلى ما يكون له في غرمه والخيار له إن احتاج في قسمه إلى أجرة وعناء يكون لمقداره فيه فهو عليه ...... .

في (ج) دون (و).

? هنا نهاية الجزء الذي أحققه من المخطوطة.

??