تحقيق دقاق أعناق أهل النفاق ص 314 إلى ص 345
الجزء ١ · صفحة ٦١قلت له: وتكون هي
على من يكون القول في هذا قوله أو يرد إليه فيرجع بها عليه؟ قال: هكذا قيل لا غيره فيما أعلمه من قول لأهل العلم في موضع النزول الى الحكم والطلب ممن هي له لمن هي عليه بها في ذلك.
قلت له: فإن إمتنع من تأدية ماله القيمة في هذا ولم يجد من يوصله الى حق' هل له أن
يأخذ
من
من ماله ما يكون له إن قدر على ذلك؟ قال: ففي الآثار من قول ذوي الأبصار ما
يدل على أنه له في موضع جواز الانتصار بعد أن يصح معه مقدار ما يكون له من القيمة على نظر ذوي عدل ممن له معرفة به وبما يبلغ اليه من الثمن في تقويمه والواحد من البصراء أقل ما به يكتفي في هذا إن أمكنه فقدر عليه وإلا فالرجوع في مبلغها الي ما يؤديه مبلغ اجتهاده في حالة ثم يأخذه من ماله ولكن لابد له من أن يحتج عليه في موضع القدرة وإلا من في المحال" على النفس والمال لا في موضع العجز عن بلوغه ولا مع المخافة وترك العذر بالتقية وعلى هذا فينبغي في هذا المكان أن يشهد له مع الإمكان أن يرجع الى الله يوماً فيريد الخلاص
4
من ذلك.
عسى
من في تعديه بمثله من نوع جنسه في أصله؟ قال: فإن قدر على
قلت له: وما خلطه هذا
وجوده
تميزه لزمه ليدفع إليه عين ماله وإلا صار الي الشركة فيه موضع التساوي من المخلوط جودة ورداءة غير أنه مضمون في أخذه واخرى في خلطه لا على ما يجوز له ولربه حال مخلوطاً بغيره أن يأخذه في غرمه بما يكون له من قيمة أو مثل في حكمه كما أن له أن يأخذه يقسمه وأن يوصله الى سهمه والخيار له لا للغاصب في هذا الموضع لأنه ظالمه وضمانه لازمه فهو
في (ج) حقه.
في (ب) و (ج) مقدار.
في (ب) و (ج) الحال.
في (ب) و (ج) عن.
في (ب) و (ج) ونزول.
في (ج) في.