تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

- الجواب: النقض على صفتك هذه ولفظ الغير أن يغيّر من أجل الشبهة التي فيه، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وجوابه إذا كان في الحجامة صلاح لليتيم فجائز، ذلك والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي شركاء بينهم جلبة واحدة فقسموها ثلاثة أسهم، وسؤوها ثلاث جلبات، فوقعت الجلبة المتوسطة لرجل، ولشريكه الجلبتان من أعلى ومن أسفل، فاشتجرا 252 في المسقي. كيف ترى في ذلك؟

- الجواب: فعلى ما وصفت، قال بعض المسلمين: إذا لم يقع شرط بين الشركاء عند القسم في السواقي، فالقسم منتقض، وهو قول حسن، وقال بعض المسلمين أن السواقي تكون كما كانت من قبل، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل باع مالا ببيع الخيار على آخر، ولفظ الكتابة: أقر فلان فلان بأن بن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا … ، إلى تمام اللفظ، وقد باع له بهذا الحق جميع أملاكه من أموال وأروض وغير ذلك من الموضع المسمى كذا بيع خيار إلى مدة خمسين سنة زمانا، ومات هذا البائع وحاز المشتري المباع له سنين، ثم قام على الورثة؛ إما أن يتموا له البيع، وإما أن يفدوا منه، فقال الورثة للمشتري: أنت ما سلمت لها لكن هذا الحق كتب لك، ومات ولم تعطه مبلغ الورقة وطلبوا يمينه، ألهم يمين أم لا؟

- الجواب فعلي ما، وصفت اختلاف؛ قال من قال من المسلمين ليس عليه اليمين، وقال من قال من المسلمين: عليه اليمين والذي يعجبني من القول لا يمين عليه، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي فريقين اختصما في أرض؛ أحدهما يقول: هذا رم لنا من الرموم، وآخرون يقولون: هذا موات ونحن نحييه وقد حرثنا فيه، فإن القول قول من في يده هذه الأرض، والله أعلم. وأما إن

252

فاشتجرا: تنازعوا وتخالفوا. (انظر القاموس المحيط، ص: 667).

94