تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ٩٩250
- مسألة ومنه، والهنقري ليس له إخراج العامل بعد ما حضر وإن ادعى أن العامل مضيع، فلا
يقبل قوله، وإن طلب من العامل اليمين، فله عليه اليمين، وأما الوقت الذي يجوز للهنقري إخراج العامل فيه، فقال بعض المسلمين: إذا دخل العامل في شيء من الأموال ووقع الشرط بين الهنقري والعامل، فليس للهنقري أن يخرج العامل ولو لم يعمل في المال شيئا، وقال بعض المسلمين 251: له أن يخرجه ولو عمل في المال شيئا ما لم يحضر، وعليه أن يعطيه قيمة عنائه، وأما إن حضر فليس له إخراجه، والله أعلم.
- مسألة: ومنه، وسألته هل يجوز للوالد أن يبيع مال ولده كان الوالد غنيا أو فقيرا؟
- الجواب: قال في ذلك اختلاف بين المسلمين؛ قال من قال يجوز، له وقال من قال: لا يجوز له. قلت وما يعجبك؟ قال: يعجبني إذا كان الوالد غنيا، فلا يبيع مال ولده، والله أعلم. قلت له: وهل يجوز للوالد أن يقايض بمال ولده ويجوز لمن يقايضه أم لا؟ قال: ففي ذلك اختلاف بين المسلمين، قال: يجوز، وقال من قال: لا يجوز. قلت: وهل للولد غير إذا بلغ فيما أتلفه والده من أم لا؟ قال: لا غير للولد فيما أتلفه والده قبل بلوغه، قلت له: ولو كان الوالد غنيا؟ قال: نعم، لا غير للولد فيما أتلفه والده قلت له وهل يجوز للكاتب أن يكتب مال الصبي بإذن الوالد؟ قال:
قال
من
تعجبني
السلامة، والله أعلم.
ماله
- مسألة: وإذا اشترى أحد مالا من رجل، ثم تبين له أن المال فيه شبهة من قبل غائب، أو مفقود، أو غير ذلك، وأراد النقض للمشتري؟
ي: لفظ يطلقه العمانيون على الرجل الذي يقوم برعاية النخيل. (انظر معج مصطلحات إباضية، ج: 1/ص:
الهنقري:
250
. (134
251 في (ب) كتبت للهنقري أن يخرج العامل.
93