تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١٠٤

الوقت الذي كان بيننا، فقال الأجير أنه استأذى ولم يقدر على المسير حتى أجيء في الوقت الذي

حديته

257

علي، كيف ترى في ذلك؟

- الجواب فعلى ما وصفت له الأجرة تامة وأما إذا قال له: إذا وصلت الكتاب، فلك كذا، وإن 258 لم توصل الكتاب ذلك الوقت، فلا شيء له من الأجرة، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي البيدار إذا لم يتمم عمله من قبل أذية أو من قبل حبس على جنية، وطلب ما يجب له من ذلك، وطلب رب المال ما يجب له، كيف ترى؟

- الجواب: فعلى ما وصفت في ذلك اختلاف بين المسلمين بالرأي، قال من قال من المسلمين أن للبيدار عمله فيما مضى، وقال من قال: إنه يجب على البيدار أن يستأجر على تمام عمله ولو استجاح بجميع عمله، وهذا القول الأخير أكثر، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، والزارع بسبب قال: بعض المسلمين له مؤنته وعناؤه وغرامته، وليس له في الزرع شيء، وقال من قال: إن الزرع له وعليه قعادة الأرض، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وفي رجل قال له الوالي اشتر ثيابا وقطعها للفقراء على نظرك، وعلى أن القيمة تكون من بيت المال أو من الإمام، ثم إن هذا الرجل وصى رجلا من التجار ليشتري ثيابا وهو يأمنه على ذلك، وعنده أنه أبصر منه لشرية الثياب، أيجوز له ذلك لأنه لم يشير بنفسه أم لا؟

- الجواب: فعلى ما وصفت أن مثل هذا لا يضيق وهو جائز، والله أعلم. وكذلك إذا قال له الوالي أنه يقطع للفقراء كسوة على نظره إذا أعطى بعض الفقراء ثيابا غير مقطعة، مثل: السراويل، أو يعطي أحدا كذا وكذا ذراعا لقميص أو غيرها أنه جائز إذا أتم الوالي ذلك، والله أعلم. وهل يجوز له أن

257

258

جديته: أي الوقت المحدد.

قي (ب) كتبت فإن.

98