تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229
الجزء ١ · صفحة ١٠٥259
يعطي أحدا قطعة ثوب ليلوي بها على عورته؛ لأنها لا تسد لقميص ولا لسراويل والوالي قد أمره أن يقطع للفقراء كسوة؟ فعلى ما وصفت أنه ليس في هذا حد محدود، وهو جائز ما ذكرته، والله
أعلم.
- مسألة: ومنه وإذا ادعى رجل على رجل عشرين لارية ة 260، فقال المدعى عليه: ما عليَّ له حق أو ما عليَّ له شيء، أيكون هذا إنكار ولا يقبل قول المدعى إلا بالبينة العادلة أن له عشرين لارية، أم حتى يجاوبه على ما يدعي عليه عشرين لارية أم لا؟
- الجواب: فعلى ما وصفت أن هذا إنكار ولا يقبل قول المدعي إلا بالبينة العادلة أن له عشرين لارية على المدعى عليه والله أعلم أرأيت إن قال كانت له عليَّ وأوفيته ولم يسمّ بها؟ فعلى ما وصفت، إذا قال كانت على وأوفيته ففي ذلك اختلاف وأكثر القول أن هذا لا يكون إقرارا صحيحا، والقول قوله أنه ما عليه شيء، والله أعلم.
مسألة: ومنه، وفي رجل أرهن على رجل سيفا وأراد فداه فقال المرتهن: أنت أمرتني ببيعه، فأنكر
الراهن؟
- الجواب: أن القول قول الراهن، وعلى المرتهن البينة العادلة أن الراهن أمره بالبيع، والله أعلم. وإن أتلفه المرتهن، فعليه قيمة السيف، والقول قوله في قيمة السيف مع يمينه وأما الحبس، فإن كان هذا الرجل معروفا بإتلاف أموال الناس وبالتجري على الباطل، فحقيق بالحبس، وإن كان غير معروف بذلك، فلا حبس عليه، والله أعلم.
259. يلوي: لويت الحبل ألويه ليا. واللوى ما التوى من الرمل. نظر ابن منظور، لسان العرب، ص: 4107). 260. اللارية: صرف كان يتعامل به العمانيون وهي عملة فضية قديمة كانوا يتداولونها منذ عهد اليعاربة ووزنها مثقال وربع، والمثقال يساوي بالوزن الحديث 4،25 غرام تمهيد قواعد الإيمان، ج: 14/ص: 356 معجم مصطلحات الإباضية، ج: 2/ص: 930.
99