تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١١١

- مسألة: ومن جواب الشيخ الفقيه العالم النزيه صالح بن سعيد الزاملي -رحمه الله - 268، أما المرأة

إذا ادّعت على رجل أنه زوجها، وأنكر هو ذلك؟

- الجواب: فعلى ما سمعته من الأثر أن عليها البيئة العادلة تشهد أنها زوجته، ولا تعلم أنها خرجت منه بوجه من وجه الفراق، ولا وجه يبينها منه عن حكم الزوجية إلى أن أدينا هذه الشهادة؛ فإن لم تجد بينة على دعواها ولم تطلب منه نفقة، لم يكن عندي عليه يمين من قبل دعواها في النكاح، وإن كانت تطلبه بنفقة وأرادت يمينه فعليه اليمين أن ما عليه ولا يلزمه لهذه المرأة نفقة من قبل ما تدعي أنها زوجة له، لكنها إذا طلبت من الفراق حين أنكرها التزويج ولم تكن لها عليه صحة، يجبر على طلاقها، وإن ادعى هو على المرأة 269 أنها زوجته وأنكرت هي، لم يكن له عليها يمين إذا لم تجد بينة، وأما شهادة الشهود أنه يدخل عليها ويخرج، فليست بشيء، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وما تقول سيدي في رجل عندنا في خدمة المسلمين ومات وخلف أيتاما وبلغا، وله حساب عندنا في بيت مال المسلمين، وأنا لم أعرف، وارثه ما تقول إذا جاءني أناس من أهل البلد يشهدون أن هذا وارث فلان؟

- الجواب: إذا اطمأن قلبك بخبر المخبرين أن هؤلاء ورثة هذا الهالك وكان المخبرون لك. من الاثنين فصاعدا ولم يتهموا بتحريف، فسلّمت إلى البالغين حصتهم، وسلّمت حصة اليتامى إلى من يقوم بعولهم إذا كان أمينا، وأنفقت عليهم حصتهم إذا لم تجد من يكفيك لم يضق عليك ذلك إن شاء الله في معنى الخلاص، وهكذا فعلت فيما عناني من مثل هذا، والله الموفق للصواب.

268 تمت ترجمته ص: 22

269 في (ب) كتبت امرأة.

105