تحقيق كتاب التقييد والاختصار لسالم بن خميس المحليوي (من ص185 إلى ص229) الحميدي، صالح بن علي بن سعيد

تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 185 إلى ص 229

الجزء ١ · صفحة ١١٠

الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان هذا الرجل معروفا بالجحدان والخديعة وبأخذ أموال الناس

فجائز حبسه وإن لم يعرف منه ذلك فترك حبسه أحب إلى، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل يسلم لزوجته النفقة والكسوة وانقضت المدة، وطلبت منه أن يخلّف لها مكانها، فادعى عليها أن الرداء يلبسه أخوك ولا أرضى؟

الجواب: فعلى ما وصفت إذا كان سلّم لزوجته النفقة والكسوة بحكم حاكم، ثم ادعى عليها أن الرداء أعطته أخاها، أو أحدا من الناس ليلبسه فأنكرت هي فله عليها اليمين إن طلب منها اليمين، وإن أبت عن اليمين، فإنها تحبس أو تسلّم لزوجها قيمة اللبس، والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفي رجل باع لرجل متاعا أو شيئا من الأصول، وأوجبه البيع بثمن معروف، وأخذه المشتري وسلم له الثمن، ثم رجعا إلى الحاكم، فقال المشتري للبائع أنك تسلم إلى ما بعته لي، ولم أقبضه منك، وقال البائع: بل قبضته مني؟

- الجواب: أن على البائع البينة العادلة أنه قبض المشتري ما بايعه إياه، والله أعلم.

- مسألة: ومنه، وإذا قال رجل لرجل أنا مغتر من مال اشتريته من فلان بسبيل الجهالة، ولم يقل إنه جاهل بحدوده أو بمائه أتكون هذه دعوى مسموعة أم لا؟

- الجواب: فعلى ما وصفت أن في ذلك اختلافا بين المسلمين، قال

من

قال: إنها دعوى مسموعة،

وقال من قال: حتى يقول أنه جاهل بحدوده، وأما عدد النخل والشجر فلا حجة في هذا، والله أعلم.

مسالة: ومنه وفيمن اشترى ثوبا وادعى أنه جاهل بعرضه وطوله ووزنه، وأراد الغير؟

الجواب: فعلى ما وصفت، لا غير له، والله أعلم.

104